السيد حسن القبانچي

118

مسند الإمام علي ( ع )

6657 / 3 - وعنه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال في الأرض البور يرتهنها الرجل ليس فيها ثمرة ، فزرعها وأنفق عليها ماله : إنّه يحتسب له نفقته وعمله خالصاً ، ثمّ ينظر نصيب الأرض فيحسبه من ماله الذي ارتهن به الأرض حتّى يستوفي ماله ، فإذا استوفى ماله فليدفع الأرض إلى صاحبها ( 1 ) . 6658 / 4 - محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن : هو بأكثر ، قال علي ( عليه السلام ) : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن ; لأنّه أمينه ( 2 ) . 6659 / 5 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : الرهن بما فيه إذا كان قيمته والدين سواء ، وإن كانت قيمته أكثر فهو بما فيه وهو في الفضل أمين ، وإن كانت قيمته أقلّ رجع بفضل الدين على القيمة ( 3 ) . 6660 / 6 - محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الظهر يركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب نفقته ، والدرّ يشرب إذا كان مرهوناً وعلى الذي يشرب نفقته ( 4 ) . 6661 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه قال في الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل ، فيقول الذي هو في يديه : هو لك عندي رهن ، ويقول الآخر : بل هو لي عندك وديعة ،

--> ( 1 ) - الكافي 5 : 235 ; تهذيب الأحكام 7 : 169 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 175 ; وسائل الشيعة 13 : 138 ; الاستبصار 3 : 122 ; من لا يحضره الفقيه 2 : 308 ح 4104 . ( 3 ) - مسند زيد بن علي : 287 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 7 : 176 ; وسائل الشيعة 13 : 134 ; من لا يحضره الفقيه 3 : 306 ح 4095 .